|
ألمادة الأولي
ألهوية:
مجلس الأقليات العراقية، منظمة مجتمع مدني مستقلة ذات منفعة عامة،
تطوعية غير ربحية وهي تضم شخصيات تنتمي إلى المكونات العراقية التالية
وحسب الحروف الهجائية :
الأرمن
الأيزيديين
التركمان
الشبك
الصابئة المندائيين
الكلدان الاشوريين السريان
الكورد الفيليين
المادة الثانية
ألأهداف:
يعمل مجلس الأقليات العراقية للدفاع عن حقوق جميع الأقليات العراقية و
تعزيزها وحماية مصالحها ومراقبة ورصد الانتهاكات التي تتعرّض لها وفقاً
للشرعة الدولية التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات
والمواثيق الدولية. كما تعمل على تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية
والثقافية في الحياة العامة، لجميع المكونات المنضوية تحت لوائها وعلى
ترسيخ مبدأ الولاء للوطن والسعي لشمولها بخطط التطوير و برامج التنمية
في بنيتها التحتية والحياة اليومية في منا طق تواجدها. وبذلك يسعى
المجلس لتحقيق الأهداف التالية:
1. تعزيز المشاركة السياسية للأقليات من خلال المساهمة بقوة وفعالية في
بناء عراق حر ديمقراطي موحد.
2. الحفاظ على الهوية الثقافية للاقليات وإبراز دورها التاريخي
والحضاري .
3. تعزيز دور الأسرة في المجتمع ودعم المرأة وتشجيع مشاركتها في الحياة
السياسية والثقافية والاجتماعية ولا سيما النساء من أبناء الاقليات
المتنوعة في نسيجها الاجتماعي والديني والإثني.
4. السعي لشمول الاقليات بقاعدة التنمية المستديمة أسوة بعموم المكونات
العراقية التي تشكل تركيبة النسيج السكاني.
5. بناء قدرات الأفراد والمنظمات و تعزيز القاعدة الشعبية التي يمثلها
المجلس وتوسيع دورها وتعزيزه بما يضمن تحقيق تطلعات وطموحات مجتمعاتها
على أسس وطنية سليمة.
6. السعي لتكوين قاعدة معلوماتية عن الاقليات في شتى مناحي الحياة
سياسياً واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسكانيا.
7. مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيّما حقوق الأقليات القومية
والدينية والإثنية واللغوية .
8. العمل على توثيق العلاقات من خلال التعاون و التشبيك مع منظمات
المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية الرديفة للمنظمة أو التي
تعمل كلًّا أو جزءًا ضمن حقل نشاطها.
9. العمل على البحث عن مصادر تمويل ودعم لبرامج المنظمة المتنوعة
وخططها بما لا يتعارض مع أهدافها.
10. اقتراح مشاريع القوانين للسلطات التشريعية الاتحادية و في الأقاليم
لرعاية التراث الثقافي و الديني و الحضاري للأقليات.
11. اقتراح تعديل القوانين السارية و النصوص الدستورية لضمان تمتع أوسع
للأقليات بكافة حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية.
12. تكثيف الحملات الضاغطة لمصادقة الحكومة العراقية على المواثيق
الدولية التي ترعى و تضمن حقوق الأقليات.
المادة الثالثة
تشكيلات المجلس
يتشكل مجلس الأقليات العراقية من :
1- ا لهيئة العامة :
وهي السلطة العليا في المجلس
2- مجلس الادارة :
يمثل القيادة المنتخبة من الهيئة العامة لإدارة مجلس الأقليات العراقية.
3- هيئة السكرتارية:
وهي خلية إدارية مصغّرة عليا تنبثق عن مجلس الإدارة، مهمّتها متابعة
شؤون المجلس واتخاذ القرارات المستعجلة في حالة تعذّر اكتمال النصاب
لحضور الاجتماعات الدورية التي يقرّها مجلس الإدارة. وتتشكل من خمسة
أعضاء وكالتالي:
رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السرّ فيما يتم انتخاب العضوين
الباقيين بطريقة الاقتراع السرّي من بين أعضاء مجلس الإدارة حصراً.
المادة الرابعة
الهيئة لعامة:
أولا : تتكون الهيئة العامة من:
1- كافة الاعضاء الناشطين .
2- الأعضاء المؤسسين.
ثانيا: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها دوريا كل ستة أشهر لمناقشة
وإقرار التقارير وتقديم المقترحات ومتابعة شؤون المشاريع. ولها أن تعقد
اجتماعات استثنائية بطلب من مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الهيئة العامة
أو بناءً على طلب خمس منظمات مساهمة، ويتم تحديد جدول الأعمال و موضوع
الاجتماع مسبقًا.
ثالثاً: تضطلع الهيئة العامة بالمهام التالية:
1- مناقشة وإقرار نشاطات مجلس الإدارة والتقارير المنجزة بما فيها
التقرير المالي والإداري السنوية و إقرار الميزانية.
2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل سنتين.
3- إقرار النظام الداخلي لمجلس الأقليات العراقية ولها الحق في إجراء
التعديلات عليه بطلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة أو بطلب من مجلس
الإدارة و بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين من الهيئة العامة.
4- مساءلة مجلس الإدارة بطلب من ممثلي أية منظمة أو ثلث أعضاء الهيئة
العامة .
5- يحق للهيئة العامة الطلب من مجلس الإدارة استبدال ممثليها في الهيئة
في حالة ثبوت عدم كفاءتهم أو بسبب الغياب المتكرّر لحضور الاجتماعات
الدورية المقررة.
6- دراسة المقترحات المقدمة من قبل مجلس الإدارة وتقديم التوصيات
اللازمة لذلك.
7- للهيئة العامة الحق في إلغاء أو تجميد أو حلّ مجلس الأقليات
وبموافقة ثلثي الأعضاء.
8- تشكلُ الهيئة العامة لجان للرقابة الدائمة أو المؤقتة حسب الحاجة
والظرف وتقدّم تقاريرها لاجتماعات الهيئة العامة و بشكل دوري.
9- للهيئة العامة سحب الثقة من مجلس الإدارة كلا أو جزءاً وبموافقة
ثلثي الحاضرين ويتم استكمال الناقصين في عدد الأعضاء من خلال الانتخاب
حسب الآلية المقترحة حينذاك.
المادة الخامسة
آليّة انتخاب مجلس الإدارة:
ينتخب مجلس الادارة من أحد عشر عضوا وكما يلي:
1. سبعة أعضاء يتم انتخابهم عن ممثلين عن الأقليات (ممثل عن كل أقلية
منتمية للمجلس).
2. يُخصّص مقعدان إضافيان للمرأة من الناشطات، تشارك الهيئة العامة في
انتخابهن، وفي حالة تساوي الأصوات يُصار إلى جولة ثانية من الانتخاب.
3. يُخصص مقعدان إضافيان للشخصيات المستقلة من الناشطين تشارك الهيئة
العامة في انتخابهما، وفي حالة تساوي الأصوات يُصار إلى جولة ثانية من
الانتخاب .
4. يحق للمرشحين التنافس على المقاعد في الفقرة (2 و3) ويفوز بالمقعد
الذي يحصل على أكثر الأصوات.
5. يحق للأقلية بموجب هذه التشكيلة، الحصول على مقعدين فقط كحد أعلى في
مجلس الإدارة.
المادة السادسة
تشكيلة مجلس الادارة:
1- ينتخب مجلس الإدارة رئيسا لجلس الأقليات و نائبا للرئيس وأمينا للسر
بطريقة الاقتراع السرّي.
3- تكون اجتماعات مجلس الإدارة شهريا وله الحق في عقد اجتماع استثنائي
بطلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
4- تُعتبر جلسة مجلس الإدارة قانونية في حالة حضور ثلثي أعضاء المجلس،
وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم عقد الجلسة الدورية بعد أسبوع واحد
وتعتبر الجلسة قانونية بحضور العدد المتيسر، على أن يتم تبليغ كافة
أعضاء المجلس بالقرارات المتخذة في أقرب اجتماع لاحق، وتعتبر قراراتها
ملزمة للجميع.
5- .يتخذ مجلس الإدارة قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
ألمادة السابعة
مهام مجلس الإدارة:
يضطلع مجلس الادارة بالمهام التالية:
1- ألموافقة على قبول انتساب الأعضاء إلى مجلس الأقليات العراقية بعد
استيفاء شروط العضوية.
2- يتولى مجلس الإدارة رسم السياسات العامة واليات تنفيذها.
3- المصادقة على فعاليات اللجان المشكلة وعلى تقاريرها، اعتماداً على
الاستراتيجيات الموضوعة من قبله وعلى التقارير المالية والإدارية.
4- الاقتراح بقبول انتساب أية أقلية دينية أو قومية أخرى غير الوارد
ذكرها في البيان التأسيسي.
5- لمجلس الإدارة الحق في تخويل بعض أوكلّ صلاحياته التي يراها مناسبة
للرئيس ولفترة محددة وله الحق في سحبها عند تجاوزها أو لوجود مخالفة أو
لدى الإضرار بأهداف ورؤية مجلس القليات العراقية و يكون ذلك بموافقة
الثلثين.
6- يحق لمجلس الإدارة مساءلة هيئة السكرتارية حول سير أعمال المجلس
والقرارات المتخذة استثنائياً في حالة تعذّر انعقاد مجلس الإدارة بكافة
أعضائه لأسباب موضوعية.
7- يحق لمجلس الادارة مساءلة المسؤول الإداري والمالي ويطّلع على
التقارير المالية بصورة دورية.
8- يقوم مجلس الإدارة بتقييم دوري لكافة العاملين في المكاتب واللجان
العاملة علناً وبشفافية وله الحق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان
تقدم وديمومة العمل فيها وبما يخدم المصلحة العليا لمجلس الأقليات
العراقية.
9- يتولى مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئة السكرتارية تكليف مسؤولي
اللجان على ألا ّ يجمع العضو بين مهمتين إلاّ في حالات الضرورة.
المادة الثامنة
رئيس مجلس الادارة
يضطلع رئيس مجلس الادارة بالمهام التالية:
1- إدارة ورئاسة اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات الهيئة العامة.
2- التوقيع على قرارات مجلس الإدارة والأوامر الإدارية والمالية.
3- يُخوَّل رئيس مجلس الإدارة، بصفته رئيساً لمجلس الأقليات العراقية
أيضاً، باتخاذ القرارات الفورية اللازمة، بناءً على مقتضيات المصلحة
العامة واقتضاء الضرورة حصراً حسب تقديره للموقف، وذلك بالتشاور مع من
تُتاحُ له فرصة الاتصال معه من بين أعضاء هيئة السكرتارية العامة ومجلس
الإدارة.
4- لرئيس مجلس الإدارة، بصفته رئيساً لمجلس الأقليات العراقية، أن
يُخوّل جزءاً من صلاحياته في حالة انشغاله، إلى نائبه أو أحدٍ من أعضاء
مجلس الإدارة من أجل ديمومة العمل وتواصل الأنشطة التي تخدم المصلحة
العامة للمجلس.
المادة التاسعة
نائب رئيس مجلس الادارة:
يضطلع نائب رئيس مجلس الادارة بالمهام التالية:
1- ينوب عن رئيس مجلس الأقليات ويضطلع بجميع مهامه أثناء غيابه
وبتخويلٍ منه رسمياً.
2- ينسّق أعمال المجلس مع فروع المجلس في المحافظات والأقاليم إن
وُجدت.
المادة العاشرة
أمين سر مجلس الادارة:
يضطلع أمين سر مجلس الإدارة بالمهام التالية:
1- متابعة المراسلات وإعداد جدول أعمال الاجتماعات.
2- متابعة أنشطة الأعضاء.
المادة الحادية عشر
العضوية:
تكون العضوية في مجلس الأقليات على أربعة أصناف:
1- عضو ناشط: وهي العضوية التي تمنح لأبناء الأقليات من الناشطين في
مجال عمل مجلس الأقليات.
2- عضو فخري: وهي العضوية الممنوحة للشخصيات المؤازرة لحقوق وقضايا
الأقليات.
3- عضو مؤسس: وهي العضوية الممنوحة للأعضاء المؤسسين للمجلس.
4- عضو مؤازر: وهي العضوية التي تمنح لأعضاء يدعمون نشاط المجلس أو
للمتطوّعين للعمل في أنشطة المنظمة المتنوعة.
المادة الثانية عشر
شروط العضوية:
أولا: ُيشترط بالراغبين في الحصول على العضوية الكاملة ما يلي :
1- أن لا يقل عمر طالب الحصول على العضوية عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون من أبناء الأقليات حصراً.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك بناء على تزكية اثنين من أعضاء الهيئة
العامة ويتعهد تحريريا بالعمل وفق النظام الداخلي والسعي لتحقيق أهداف
مجلس الأقليات العراقية.
ثانيا- يشترط بالراغبين في الحصول على عضوية مؤازر ما يلي:
1- ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون على استعداد لدعم نشاطات المنظمة ماديا أو معنويا أو
كلاهما.
المادة الثالثة عشر
واجبات العضو:
العمل على المشاركة الفاعلة في أنشطة المجلس والسعي للتوعية بحقوق
الأقليات في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه والتعريف بأهداف المجلس
ونشاطاتها.
المادة الرابعة عشر
حقوق العضو:
1- يحق لكافة الأعضاء الترشيح والانتخاب باستثناء الأعضاء المؤازرين
والفخريين.
2- يحق للعضو طرح آرائه وأفكاره بحرّية تامة، كما يحق له توجيه النقد
البنّاء لأي عضو أو هيئة أو لجنة من لجان المجلس.
1. يحق لجميع أعضاء المنظمة المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تجري
داخل العراق وخارجه.
المادة الرابعة عشر
فقدان العضوية:
تفقد العضوية في الحالات التالية:
1- لدى الاستقالة بعد عرضها على مجلس الادارة.
2- في حالة الوفاة.
3- عند فقدان أحد شروط العضوية.
4- في حالة تكرار التغيّب عن المشاركة في ثلاثة اجتماعات متتالية بدون
عذر مشروع.
المادة الخامسة عشر
أسلوب عمل مكاتب ولجان المنظمة:
تعمل المكاتب و اللجان المشكلة وفق الأسلوب التالي:
1- يتولى مجلس الادارة تكليف الأعضاء من داخله بمسؤوليات المكاتب
الرئيسية المشكلة.
2- يتولى مسؤولو اللجان اختيار من يرونه مؤهلاً للعمل ضمن هذه اللجان
مع مراعاة تمثيلها لكافة المكوّنات المنتمية إلى المنظم قدر المستطاع.
3- بحق لمجلس الادارة إعفاء أيٍّ من رؤساء اللجان أو حلّ هذه الأخيرة
في حالة التقاعس عن أداء الواجبات الملقاة عليها.
4- يتولى مجلس الادارة إصدار التعليمات المناسبة لعمل اللجان المنبثقة
عنه.
5- بحق لمجلس الادارة فتح مكاتب للمجلس في المحافظات أو الأقاليم أو
خارج العراق ترتبط باللجان المناظرة لها في المركز.
المادة السادسة عشر
اللجان:
1- اللجنة الإدارية :
تتلخص مهامها بإدامة ملفات الأعضاء وإصدار الهوّيات وتنظيم الصادر
والوارد و ضبط موجودات المجلس وحفظ الأرشيف من الوثائق والنشاطات
والمخاطبات وقواعد البيانات الخاصة بالقوى البشرية.
2- اللجنة المالية:
تضطلع اللجنة المالية بمسك السجلات الحسابية المختلفة وتدقيق الميزانية
وتقديم الخطط المقترحة لرسم السياسة المالية للمجلس.
3- لجنة العلاقات العامة:
يكون دورها في تفعيل التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية ومنظمات
المجتمع المدني العراقية العاملة خارج القطر ومؤسسات المجتمع المدني
الإقليمية والدولية الداعمة لحقوق الإنسان والأقليات، وتفعيل التعاون
مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والمفوضيات
الوطنية المستقلة والأحزاب السياسية والمراجع والرئاسات الدينية.
4- لجنة الإعلام:
تتولى تنسيق وتفعيل العلاقة مع جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية
والمسموعة والعمل على إيجاد نوافذ إعلامية مسموعة أ ومرئية أو مقروءة
عن الأقليات والقيام بتحديث مواقع المجلس الإلكترونية.
5- لجنة المشاريع
تقوم بإعداد مقترحات المشاريع ورسم آلّية تنفيذها وحصر احتياجات اللجنة
من القدرات الخاصة بالمشروع، إلى جانب الإشراف على تنفيذ النشاطات
والفعاليات الخاصة بالمجلس.
6- لجنة الدراسات والتقييم
تقوم بإعداد دراسات عن واقع الأقليات وأشكال وأسباب الانتهاكات لحقوقها
والسبل الكفيلة بتحسين أوضاعه. كما تسعى لتطوير عمل المنظمة وبناء
القدرات للأعضاء، أفراداً ومنظمات، وإعداد الآليات لتقييم نشاطات
المجلس.
7- لجنة رصد انتهاكات حقوق الأقليات:
تُكلَّف بمسؤولية رصد انتهاكات حقوق الأقليات وجمع المعلومات من
مصادرها المباشرة أو غير المباشرة وإعداد الاستمارات الخاصة
بالرصد.وتقديم التقارير المفيدة والممكنة حول وضع الأقليات في العراق.
8- لجنة المرأة والطفل
تُناط بهذه اللجنة مسؤولية رصد الانتهاكات ضدّ حقوق المرأة من الأقليات
بالتنسيق مع لجنة رصد انتهاكات حقوق الأقليات. كما تأخذ على عاتقها
مهمة تطوير قدرات المرأة بالتنسيق مع لجنة الدراسات والتقييم والعمل
على بناء علاقات وثيقة مع الوزارات والمنظمات النسوية المحلية
والإقليمية والعالمية بالتنسيق مع لجنة العلاقات الداخلية والخارجية.
9- اللجنة الثقافية
تعمل على إقامة النشاطات والفعاليات الثقافية من ملتقيات ومحاضرات
وندوات تساهم بالتعريف بالأقليات والعمل على تأسيس مكتبة خاصة
بالأقليات.
المادة السابعة عشر
الفروع
2. لمجلس الادارة فتح فروع للمنظمة في المحافظات أو الأقاليم ينطبق
عليها روح ومضمون النظام الداخلي مع خصوصية الفرع، وللمركز إخضاع كافة
سجلات الفرع للمراقبة والتدقيق.
3. لمجلس الادارة حل الفرع وتصفية أمواله المنقولة وغير المنقولة لحساب
مالية المركز .
المادة الثامنة عشر
هيئة المستشارين
1. يشكل مجلس الإدارة هيئة لمستشاري مجلس الأقليات العراقية من أعضاء
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية وفي الأقاليم.
2. يتولى رئيس المجلس مهمة التنسيق مع الهيئة الاستشارية.
المادة التاسعة عشر
أحكام عامة
1. يكون نصاب كافة الاجتماعات النصف + 1، إلاّ إذا ما أُشير بخلاف ذلك.
2. تتم انتخابات مجلس الادارة وفق آلية الترشيح المباشر.
3. تعتبر كافة التعليمات والنصوص السابقة لاغية بإقرار هذا النظام.
|