النظام الداخلي



الباب الأول / التعريف

المادة (1):

منظمة الأقليات العراقية هي أحد تنظيمات المجتمع المدني, تعنى بشؤون مكونات الشعب العراقي القليلة العدد المعترف بها تاريخياً وحضارياً, من أجل الدفاع عن حقوقهم القومية والثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية في الدستور الدائم والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الشعب العراقي بمختلف مكوناته والهيئات الرسمية وغير الرسمية للدولة العراقية, وضمان تطبيق قواعد حقوق الإنسان ونشر قيم ومبادئ المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو القومية أو الدين أو المذهب.

تعمل المنظمة على أساس الولاء المطلق للوطن, وإن جميع مكونات الشعب تشترك في بناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي. وتعمل على حماية وسائل العمل الديمقراطي والحريات المدنية والسياسية في العراق, وإشاعة روح التسامح الديني والقومي وحل النزاعات الاجتماعية بالطرق السلمية.

إن منظمة الأقليات العراقية: تنظيم محب للسلم دائماً وتقف ضد كل أنواع الاضطهاد والظلم والعنف والإرهاب وتحت أي ستار وتناضل من اجل حرية الإنسان في كل مكان.

المادة (2):

الفقرة أ ـ تتكون منظمة الأقليات من:

1: ممثلي منظمات الأقليات الدينية والقومية العراقية

2: شخصيات من تلك الأقليات

الفقرة ب ـ تتكون الأقليات العراقية المنضوية في المنظمة من:

أولاً: أقليات دينية: ـ

أ ـ المسيحيون (بكافة مذاهبهم)

ب ـ الصابئة المندائيون

ج ـ الإيزيديون

ثانياً: أقليات قومية: ـ

أ ـ الكورد الفيليون

ب ـ التركمان

ج ـ الكلدوآشوريين سريان

د ـ الشبك

ه ـ الأرمن

الفقرة ج ـ يجوز إضافة أقليات دينية وقومية عراقية أخرى معترف بها تاريخياً وحضارياً إلى مكونات المنظمة بقرار منها وبالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.

الفقرة د ـ يكون مقر المنظمة في بغداد، ولها أن تفتح فروعاً في المدن العراقية الأخرى.

الباب الثاني/ الأهداف

المادة (3): ترسيخ الوحدة والسيادة الوطنية العراقية لبناء عراق حر مستقل تعددي ديمقراطي يتمتع فيه جميع أبنائه بحقوق متساوية مهما اختلفت انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية وفق اللوائح الدولية لحقوق الإنسان.

المادة (4): الدفاع عن الحقوق القومية والثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية للأقليات في الدستور الدائم والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات الشعب العراقي بمختلف مكوناته والهيئات الرسمية وغير الرسمية للدولة العراقية.

المادة (5): العمل على تثبيت أسماء جميع الأقليات في الدستور الدائم من خلال مشاريع التعديلات القادمة وعدم تهميش أي منها.

المادة (6): العمل على تمتين علاقة المنظمة بالتيارات الوطنية السياسية الفاعلة وخاصة المساندة لطموحات الأقليات.

المادة (7): العمل على زج عناصر التكنوقراط من مكونات المنظمة في المواقع المتقدمة والمؤثرة في الوظائف الرسمية وشبه الرسمية وفق مؤهلاتهم.

المادة (8): تثبيت حق التمثيل الانتخابي لممثلي الأقليات العراقية وتخصيص نسبة ثابتة (كوتا) من مقاعد الهيئات الدستورية المنتخبة على مستوى العراق ككل والمحافظات التي تقطنها هذه الأقليات.

المادة(9): اعتماد ممثل من المنظمة كمراقب دستوري للأقليات في الهيئات الدستورية المنتخبة والمحاكم الدستورية الاتحادية والمناطقية.

المادة (10): ضمان حقوق المرأة وفق لائحة حقوق الإنسان.

المادة (11): العمل على إلغاء كافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي سلبت حقوقاً شخصية وعامة لأبناء الأقليات بما فيها حقوق المهجرين والمهاجرين وتعويض المتضررين بسببها.

المادة (12): تطوير وإنماء الأقليات ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً, وتنمية العلاقات ما بين أبنائها.



الباب الثالث/ الهيكلية

المادة (13): هيكلية المنظمة

الفقرة أ- المنظمة: منظمة الأقليات العراقية. تتكون من:

أولاً: أعضاء اللجنة المركزية

ثانياً: سكرتير برلمان الأقليات العراقية

ثالثاً: مقرر برلمان الأقليات العراقية

رابعاً: الممثلون المنتخبون من البرلمان للأقليات العراقية وبواقع واحد من كل أقلية (قومية أو دينية أو مذهبية)

خامساً: ممثلو المنظمات التي تنضوي للمنظمة

سادساً- أمناء لجان البرلمان


الفقرة ب- اللجنة المركزية: وتتكون من:

أولاً- رئيس منظمة الأقليات

ثانياً- النائب الأول لرئيس منظمة الأقليات

ثالثاًً- النائب الثاني لرئيس منظمة الأقليات

رابعاً- الناطق الرسمي لمنظمة الأقليات

خامساً- الأعضاء المؤسسون للمنظمة في 18/4/2005

سادساً- خمسة أعضاء منتخبون من المنظمة

الفقرة ج- البرلمان: برلمان الأقليات العراقية. ويتكون من:

أولا- أعضاء المنظمة واللجنة المركزية

ثانياً- عشرة ممثلين لكل من الأقليات المنضوية في المنظمة

ثالثاً- ممثلو المنظمات التي تنضوي للمنظمة

رابعاً- الأعضاء المشاركون من المساندين للأقليات العراقية من المكونات الأخرى للشعب العراقي



المادة (14): العضوية:

الفقرة أ ـ يمكن لأي مواطن من الأقليات الدينية والقومية المذكورة في هذا النظام ذكراً أو أنثى بلغ العشرين من العمر الانتساب إلى منظمة الأقليات ليكون عضواً في الهيئة العامة بعد أن يملأ الاستمارة الخاصة بذلك على أن تتوفر فيه ما يلي:

1- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الإعدادية أو ما يعادلها وعليه إثبات ذلك.

2- أن يزكيه عضوان في اللجنة المركزية.

3- أن يلتزم بتنفيذ قرارات المنظمة وعلى استعداد للعمل في نشاطات المنظمة.

4- أن يحترم ويطبق النظام الداخلي للمنظمة ويلتزم بحضور الاجتماعات الدورية.

5- أن يكون من الناشطين في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية العراقية.

6- أن يدفع بدل الاشتراك المقرر.

الفقرة ب ـ يمكن انتساب أكثر من منظمة أو هيئة أو تجمع أو شخصية من التي تهتم وتعمل على رعاية شؤون الأقليات وتدافع عن حقوقها. وتقوم المنظمات بتسمية الأعضاء الراغبين للعمل في المنظمة منها ويسجلون كأعضاء في المنظمة وعليهم ما على الآخرين من حقوق وواجبات.

الفقرة ج ـ يجوز قبول أكثر من تنظيم أو شخصية من المكونات الأخرى للشعب العراقي والتي تهتم وتعمل على رعاية شؤون الأقليات وتدافع عن حقوقها لعضوية منظمة الأقليات, ويمنح صفة عضو مشارك.



المادة (15): المنظمة:

الفقرة أ ـ تعتبر المنظمة القيادة الرئيسية لسياسة المنظمة وتتخذ القرارات فيه بالأكثرية وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي يصوت معها رئيس المنظمة.

الفقرة ب ـ تعقد المنظمة اجتماعات شهرية باكتمال النصاب القانوني وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم عقد الجلسة الدورية بعد أسبوع واحد وتعتبر كاملة النصاب على ان يتم تبليغ كافة أعضاء المنظمة بالموعد الجديد. وللجنة المركزية الدعوة الى اجتماع طارئ ان تتطلب ذلك.

الفقرة ج ـ لغرض متابعة إنجاز أهداف المنظمة، تنبثق عنه لجنة مركزية.



المادة (16): تقوم المنظمة بالمهام التالية:

1ـ إقرار النظام الداخلي للمنظمة, ولها الحق في إجراء التعديلات عليه بطلب خمسة من أعضاءه وموافقة ثلثي الأعضاء في جلسة نظامية.

2ـ وضع الرؤية الستراتيجية على المدى القريب والبعيد لتحقيق أهداف المنظمة.

3 ـ مناقشة وإقرار خطط العمل التي تقوم اللجان المتخصصة بأعدادها.

4ـ مناقشة تقرير اللجنة المركزية ومسائلة أعضائها عن أي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة المنظمة بروح الحرص وكامل الشفافية.

5ـ وضع برنامج للعمل على إقامة وتمتين علاقات المنظمة مع القوى والمنظمات الدولية.

6ـ وضع برنامج للعمل على تمتين علاقة المنظمة بالتيارات الوطنية السياسية الفاعلة وخاصة المساندة لطموحات الأقليات من أجل تفعيل دور المنظمة ووضعه في المكان المناسب.

7 ـ العمل على زج عناصر التكنوقراط من مكونات المنظمة في مواقع قيادية مؤثرة في الوظائف الرسمية وشبه الرسمية.

8 ـ إعداد الميزانية السنوية للمنظمة وعرضها على البرلمان.

9 ـ منح صفة (عضو مشارك) إلى شخصيات من خارج المنظمة, بتزكية من عضوين في اللجنة المركزية، والمتميزة بمساندتها له بمختلف المجالات تكريماً لهم. ولهم الحق بحضور اجتماعات البرلمان والمشاركة في جميع نشاطاته ولا يجوز لهم الترشيح والتصويت.

10 ـ إصدار المطبوع المركزي للمنظمة.

11 ـ إعداد تقرير إلى البرلمان ومناقشة تقرير البرلمان والاستفادة من توصياته.

12ـ قبول الأعضاء الجدد إلى المنظمة.



المادة (17): اللجنة المركزية:

الفقرة أ ـ تتكون اللجنة المركزية من الأعضاء المؤسسين للمنظمة في 18/4/2005 ، بالإضافة إلى خمسة أعضاء منتخبين من المنظمة.

الفقرة ب ـ يتم انتخاب الرئيس ونائبيه والناطق الرسمي من اللجنة المركزية بأسلوب الاقتراع السري المباشر, ومدة الدورة الانتخابية سنة واحدة.

الفقرة ج ـ تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية, ولأي من الأعضاء الدعوة الى اجتماع طارئ ان تتطلب ذلك, وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي يصوت معها الرئيس.

الفقرة ج ـ تقوم اللجنة المركزية بالمهام التالية:

1- إدارة الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات للمنظمة بكافة هيئاته.

2- مسك سجلات المنظمة والقيام بمراسلاته.

3- متابعة أعمال المنظمة واللجان وتنفيذ المقررات والتوصيات.

4- إعداد التقرير الدوري عن أعمال ونشاطات المنظمة.



المادة (18): برلمان الأقليات العراقية:

الفقرة أ ـ ينتخب البرلمان من بين أعضائه سكرتيراً ومقرراً له وأمناء اللجان بالانتخاب السري المباشر بالأغلبية البسيطة, وتكون مدة الدورة الانتحابية سنتان.

الفقرة ب ـ يجتمع البرلمان كل ثلاثة أشهر بعد أن يعد السكرتير والمقرر برنامج عمل لمناقشته, ومناقشة تقرير المنظمة, والاستماع إلى أعضاء البرلمان ومناقشة مقترحاتهم ورفع توصياته إلى المنظمة لغرض العمل عليها.

الفقرة ج ـ ينتخب البرلمان ممثلاً واحداً لكل من الأقليات المنضوية له لعضوية المنظمة بالاقتراع السري المباشر ومدة الدورة الانتخابية سنتان.

الفقرة د ـ له أن ينعقد عند طلب ممثلي إحدى المكونات في الحالات الضرورية والطارئة.

الفقرة ه- يشكل البرلمان من بين أعضائه لجاناً متخصصة للعمل وتنشيط فعاليات المنظمة.



المادة (19): حقوق وواجبات عضو البرلمان:

الفقرة أ ـ الحقوق:

1 ـ المشاركة في رسم سياسة منظمة الأقليات.

2 ـ المشاركة في النقاش داخل البرلمان وله الحق في توجيه النقد البناء لأية هيئة أو لجنة أو أي عضو داخل الاجتماعات والدفاع عن آرائه ووجهات نظره بموضوعية.

3 ـ الحق في ترشيح نفسه لمنصب السكرتير أو المقرر أو عضوية اللجان

المنبثقة.

4 ـ العمل في اللجان بحرية تامة.

5 ـ يحق للعضو المشارك المشاركة في نشاطات المنظمة ولا يحق له الترشيح والتصويت.

الفقرة ب ـ الواجبات:

1 ـ أن يصون وحدة المنظمة ويدافع عنها من خلال الالتزام بنظامها الداخلي.

2 ـ أن ينفذ قرارات وتوصيات قيادة المنظمة والبرلمان.

3 ـ أن يعمل من اجل مصلحة المنظمة ويعزز صلاته وعلاقاته مع قوميته أو مكونه الديني المنتمي لهما ويوصل لهم توصيات ونشاطات المنظمة.

4 ـ أن يعمل دائماً ما هو خير لمصلحة الشعب العراقي والعمل على سعادته والدفاع عن وحدته وصيانة الوطن وازدهاره.

5 ـ أن يمارس النقد والنقد الذاتي باستمرار وبموضوعية وشفافية عالية.

6 ـ أن يبادر إلى خلق روح التقارب والألفة بين أبناء مكونات المنظمة.



المادة (20): اللجان المتخصصة:

الفقرة أ ـ يرأس كل لجنة أمين وهو عضو برلمان منتخب وله أن يختار من أعضاء البرلمان من يراهم مناسبين للعمل معه في  هذه اللجنة ويكون مسؤولاً مباشراً عنهم أمام البرلمان وقيادة المنظمة.

الفقرة ب ـ يقدم أمين اللجنة تقريراً تفصيلياً عن نشاط لجنته إلى اللجنة المركزية لغرض مناقشته وتثبيت التوصيات.

الفقرة ج ـ اللجان المتخصصة هي :

أ ـ لجنة العلاقات

ب ـ اللجنة القانونية

ج ـ اللجنة الإعلامية والثقافية

د ـ لجنة التنمية الاجتماعية

ه ـ اللجنة المالية



المادة (21): لجنة العلاقات: وتكون مهامها:

1- تنظيم وإقامة العلاقات وتبادل الوفود مع التنظيمات والمؤسسات الناشطة لدى الأقليات العراقية في داخل العراق وخارجه.

2- تنظيم وإقامة العلاقات وتبادل الوفود مع كافة الهيئات والأحزاب الوطنية.

3- حضور وتمثيل المنظمة في كافة المحافل داخل وخارج العراق والعمل على تحقيق أهداف المنظمة من خلال هذه المحافل.

4- حضور وتمثيل المنظمة في كافة المؤسسات الرسمية في الدولة العراقية.

المادة (22): اللجنة القانونية: تكون مهامها:

1 ـ إعداد التقارير القانونية والدستورية اللازمة لقيام هيئات ولجان المنظمة بأعمالها.

2 – إعداد المرافعات القانونية والدستورية التي تتطلب عمل المنظمة رفعها إلى الهيئات والمحاكم الدستورية الاتحادية والمناطقية.

3 ـ مراقبة أداء الهيئات الدستورية المنتخبة والحكومية والإدارية على مستوى العراق والمناطق.

4 ـ متابعة انتهاكات لوائح حقوق الإنسان سواء تلك التي تسجلها اللجنة أو يتقدم بها مواطنون عراقيون.

5 ـ الدفاع عن الحقوق المدنية لأبناء الأقليات وخصوصاً حقوق المهجرين والمهاجرين منهم.



المادة (23): اللجنة الإعلامية والثقافية: تكون مهامها العمل على نشر أفكار المنظمة والتعريف بنشاطاتها بكافة وسائل الإعلام المتاحة من خلال:

1- إصدار المطبوعات اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة.

2- المساهمة في البث في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، الرسمية والشعبية، والعمل على امتلاك محطتي إذاعة وتلفزيون خاصتين بالمنظمة .

3- إقامة الندوات والمعارض والقيام بمختلف النشاطات الإعلامية والثقافية التي تخدم أهداف المنظمة .

4- تأسيس دار نشر لتعضيد نشر الكتب والبحوث في مختلف فروع العلوم والفكر بمختلف اللغات العراقية إضافة إلى اللغات الأجنبية.

5- المساهمة في دعم وتنسيق جهود المثقفين من أبناء الأقليات بكل الوسائل الممكنة.

6- نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار الحضاري وروح التسامح والألفة بين أبناء الشعب العراقي



المادة (24): لجنة التنمية الاجتماعية: وتكون مهامها:

1- تطوير وإنماء الأقليات ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

2- تنظيم النشاطات الاجتماعية اللازمة لتمتين العلاقات بين أبناء الأقليات ومع أبناء كافة مكونات الشعب العراقي.

3- تنظيم البرامج التنموية والخدمية الاستثمارية والخيرية اللازمة لتطوير أبناء الأقليات.



المادة (25): اللجنة المالية:

الفقرة أ ـ مصادر التمويل تعتمد المنظمة لتمويل نشاطاتها على المصادر التالية:

1- تبرعات الأشخاص والمؤسسات المختلفة.

2- ريع نشاطات المنظمة.

3- اشتراكات أعضاء المنظمة.

الفقرة ب ـ تعين اللجنة من بين أعضاءها أمينا للصندوق ومحاسب.

الفقرة ج ـ وتكون مهامها:

1- الالتزام بالتعليمات المحاسبية المعمول بها في العراق.

2 - مسك السجلات المحاسبية المختلفة وسجلات المخازن للحفاظ على أموال المنظمة .

3 - تدقيق الميزانية السنوية من قبل محاسب قانوني .

4 - تقوم اللجنة بإعلام اللجنة المركزية والمنظمة شهرياً بالموقف المالي لذلك الشهر .

الفقرة د ـ يكون المخولون بالأمر بالصرف كل من:

1 ـ رئيس المنظمة .

2 ـ اللجنة المركزية.

3 ـ المنظمة.

وتحدد ضوابط الصرف لكل من الجهات أعلاه، بقرار من قبل المنظمة نفسها و بموجب التعليمات التي تصدرها لاحقاً .



الباب الرابع/ أحكام عامة

المادة (26): الاستقالة من المنظمة:

1 ـ للعضو حق الاستقالة من المنظمة متى شاء وبطلب تحريري.

2ـ يعتبر مستقيلاً من المنظمة كل عضو تغيب عن حضور الاجتماعات المقررة لمدة ثلاثة أشهر دون عذر مشروع.

3 ـ يمكن إعادة المستقيل إلى المنظمة إذا قدم طلباً تحريرياً وبموافقة الجهة التي يمثلها ولا يجوز إعادته مرتين.



المادة (27): الإجراءات الانضباطية:

يتعرض كل عضو في المنظمة للمسائلة في جلسات المنظمة في حالة خرقه للنظام الداخلي وعلى المنظمة اخذ الإجراءات الانضباطية المناسبة بحقه بأغلبية الثلثين, وهذه الإجراءات هي:

1 ـ التنبيه

2 ـ الإنذار

3 ـ سحب العضوية

المادة (28): سحب الثقة:

الفقرة أ ـ يتم سحب الثقة من أي عضو منتخب يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون عذر مشروع.

الفقرة ب ـ يتم إعفاء أي عضو لجنة مركزية من مسؤولياته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون عذر مشروع.



المادة (28): الممتلكات الثابتة والمنقولة للمنظمة:

تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والعائدة للمنظمة ممتلكات عامة مخصصة لمنظمة الأقليات العراقية, ولا يحق لأي تنظيم أو مكون قومي أو ديني يرغب بالانسحاب من عضوية المنظمة المطالبة بها أو بجزء منها بأي شكل من الأشكال.

 


[GO BACK]