 |
النظام الداخلي
الباب الأول / التعريف
المادة (1):
مجلس الأقليات العراقية هو أحد تنظيمات المجتمع
المدني, يعنى بشؤون مكونات الشعب العراقي القليلة
العدد المعترف بها تاريخياً وحضارياً, من أجل
الدفاع عن حقوقهم القومية والثقافية والسياسية
والدينية والاجتماعية في الدستور الدائم والقوانين
التي تنظم حقوق وواجبات الشعب العراقي بمختلف
مكوناته والهيئات الرسمية وغير الرسمية للدولة
العراقية, وضمان تطبيق قواعد حقوق الإنسان ونشر
قيم ومبادئ المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب
الجنس أو العرق أو اللغة أو القومية أو الدين أو
المذهب.
يعمل المجلس على أساس الولاء المطلق للوطن, وإن
جميع مكونات الشعب تشترك في بناء عراق ديمقراطي
فدرالي تعددي. ويعمل على حماية وسائل العمل
الديمقراطي والحريات المدنية والسياسية في العراق,
وإشاعة روح التسامح الديني والقومي وحل النزاعات
الاجتماعية بالطرق السلمية.
إن مجلس الأقليات العراقية: تنظيم محب للسلم دائماً
ويقف ضد كل أنواع الاضطهاد والظلم والعنف والإرهاب
وتحت أي ستار ويناضل من اجل حرية الإنسان في كل
مكان.
المادة (2):
الفقرة أ ـ يتكون مجلس الأقليات من:
1: ممثلي منظمات الأقليات الدينية والقومية
العراقية
2: شخصيات من تلك الأقليات
الفقرة ب ـ تتكون الأقليات العراقية المنضوية في
المجلس من:
أولاً: أقليات دينية: ـ
أ ـ المسيحيون (بكافة مذاهبهم)
ب ـ الصابئة المندائيون
ج ـ الإيزيديون
ثانياً: أقليات قومية: ـ
أ ـ الكورد الفيليون
ب ـ التركمان
ج ـ الكلدوآشوريين سريان
د ـ الشبك
ه ـ الأرمن
الفقرة ج ـ يجوز إضافة أقليات دينية وقومية عراقية
أخرى معترف بها تاريخياً وحضارياً إلى مكونات
المجلس بقرار منه وبالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الفقرة د ـ يكون مقر المجلس في بغداد، وله أن يفتح
فروعاً في المدن العراقية الأخرى.
الباب الثاني/ الأهداف
المادة (3): ترسيخ الوحدة والسيادة الوطنية
العراقية لبناء عراق حر مستقل تعددي ديمقراطي
يتمتع فيه جميع أبنائه بحقوق متساوية مهما اختلفت
انتماءاتهم القومية والدينية والسياسية وفق
اللوائح الدولية لحقوق الإنسان.
المادة (4): الدفاع عن الحقوق القومية والثقافية
والسياسية والدينية والاجتماعية للأقليات في
الدستور الدائم والقوانين التي تنظم حقوق وواجبات
الشعب العراقي بمختلف مكوناته والهيئات الرسمية
وغير الرسمية للدولة العراقية.
المادة (5): العمل على تثبيت أسماء جميع الأقليات
في الدستور الدائم من خلال مشاريع التعديلات
القادمة وعدم تهميش أي منها.
المادة (6): العمل على تمتين علاقة المجلس
بالتيارات الوطنية السياسية الفاعلة وخاصة
المساندة لطموحات الأقليات.
المادة (7): العمل على زج عناصر التكنوقراط من
مكونات المجلس في المواقع المتقدمة والمؤثرة في
الوظائف الرسمية وشبه الرسمية وفق مؤهلاتهم.
المادة (8): تثبيت حق التمثيل الانتخابي لممثلي
الأقليات العراقية وتخصيص نسبة ثابتة (كوتا) من
مقاعد الهيئات الدستورية المنتخبة على مستوى
العراق ككل والمحافظات التي تقطنها هذه الأقليات.
المادة(9): اعتماد ممثل من المجلس كمراقب دستوري
للأقليات في الهيئات الدستورية المنتخبة والمحاكم
الدستورية الاتحادية والمناطقية.
المادة (10): ضمان حقوق المرأة وفق لائحة حقوق
الإنسان.
المادة (11): العمل على إلغاء كافة القوانين
والأنظمة والتعليمات التي سلبت حقوقاً شخصية وعامة
لأبناء الأقليات بما فيها حقوق المهجرين
والمهاجرين وتعويض المتضررين بسببها.
المادة (12): تطوير وإنماء الأقليات ثقافياً
واجتماعياً واقتصادياً, وتنمية العلاقات ما بين
أبنائها.
الباب الثالث/ الهيكلية
المادة (13): هيكلية المجلس
الفقرة أ- المجلس: مجلس الأقليات العراقية. يتكون
من:
أولاً: أعضاء اللجنة المركزية
ثانياً: سكرتير برلمان الأقليات العراقية
ثالثاً: مقرر برلمان الأقليات العراقية
رابعاً: الممثلون المنتخبون من البرلمان للأقليات
العراقية وبواقع واحد من كل أقلية (قومية أو دينية
أو مذهبية)
خامساً: ممثلو المنظمات التي تنضوي للمجلس
سادساً- أمناء لجان البرلمان
الفقرة ب- اللجنة المركزية: وتتكون من:
أولاً- رئيس مجلس الأقليات
ثانياً- النائب الأول لرئيس مجلس الأقليات
ثالثاًً- النائب الثاني لرئيس مجلس الأقليات
رابعاً- الناطق الرسمي لمجلس الأقليات
خامساً- الأعضاء المؤسسون للمجلس في 18/4/2005
سادساً- خمسة أعضاء منتخبون من المجلس
الفقرة ج- البرلمان: برلمان الأقليات العراقية.
ويتكون من:
أولا- أعضاء المجلس واللجنة المركزية
ثانياً- عشرة ممثلين لكل من الأقليات المنضوية في
المجلس
ثالثاً- ممثلو المنظمات التي تنضوي للمجلس
رابعاً- الأعضاء المشاركون من المساندين للأقليات
العراقية من المكونات الأخرى للشعب العراقي
المادة (14): العضوية:
الفقرة أ ـ يمكن لأي مواطن من الأقليات الدينية
والقومية المذكورة في هذا النظام ذكراً أو أنثى
بلغ العشرين من العمر الانتساب إلى مجلس الأقليات
ليكون عضواً في الهيئة العامة بعد أن يملأ
الاستمارة الخاصة بذلك على أن تتوفر فيه ما يلي:
1- أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الإعدادية أو ما
يعادلها وعليه إثبات ذلك.
2- أن يزكيه عضوان في اللجنة المركزية.
3- أن يلتزم بتنفيذ قرارات المجلس وعلى استعداد
للعمل في نشاطات المجلس.
4- أن يحترم ويطبق النظام الداخلي للمجلس ويلتزم
بحضور الاجتماعات الدورية.
5- أن يكون من الناشطين في المجالات السياسية
والاجتماعية والثقافية العراقية.
6- أن يدفع بدل الاشتراك المقرر.
الفقرة ب ـ يمكن انتساب أكثر من منظمة أو هيئة أو
تجمع أو شخصية من التي تهتم وتعمل على رعاية شؤون
الأقليات وتدافع عن حقوقها. وتقوم المنظمات بتسمية
الأعضاء الراغبين للعمل في المجلس منها ويسجلون
كأعضاء في المجلس وعليهم ما على الآخرين من حقوق
وواجبات.
الفقرة ج ـ يجوز قبول أكثر من تنظيم أو شخصية من
المكونات الأخرى للشعب العراقي والتي تهتم وتعمل
على رعاية شؤون الأقليات وتدافع عن حقوقها لعضوية
مجلس الأقليات, ويمنح صفة عضو مشارك.
المادة (15): المجلس:
الفقرة أ ـ يعتبر المجلس القيادة الرئيسية لسياسة
المجلس وتتخذ القرارات فيه بالأكثرية وفي حالة
تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي يصوت معها رئيس
المجلس.
الفقرة ب ـ يعقد المجلس اجتماعات شهرية باكتمال
النصاب القانوني وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم
عقد الجلسة الدورية بعد أسبوع واحد وتعتبر كاملة
النصاب على ان يتم تبليغ كافة أعضاء المجلس
بالموعد الجديد. وللجنة المركزية الدعوة الى
اجتماع طارئ ان تتطلب ذلك.
الفقرة ج ـ لغرض متابعة إنجاز أهداف المجلس، تنبثق
عنه لجنة مركزية.
المادة (16): يقوم المجلس بالمهام التالية:
1ـ إقرار النظام الداخلي للمجلس, وله الحق في
إجراء التعديلات عليه بطلب خمسة من أعضاءه وموافقة
ثلثي الأعضاء في جلسة نظامية.
2ـ وضع الرؤية الستراتيجية على المدى القريب
والبعيد لتحقيق أهداف المجلس.
3 ـ مناقشة وإقرار خطط العمل التي تقوم اللجان
المتخصصة بأعدادها.
4ـ مناقشة تقرير اللجنة المركزية ومسائلة أعضائها
عن أي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة المجلس بروح
الحرص وكامل الشفافية.
5ـ وضع برنامج للعمل على إقامة وتمتين علاقات
المجلس مع القوى والمنظمات الدولية.
6ـ وضع برنامج للعمل على تمتين علاقة المجلس
بالتيارات الوطنية السياسية الفاعلة وخاصة
المساندة لطموحات الأقليات من أجل تفعيل دور
المجلس ووضعه في المكان المناسب.
7 ـ العمل على زج عناصر التكنوقراط من مكونات
المجلس في مواقع قيادية مؤثرة في الوظائف الرسمية
وشبه الرسمية.
8 ـ إعداد الميزانية السنوية للمجلس وعرضها على
البرلمان.
9 ـ منح صفة (عضو مشارك) إلى شخصيات من خارج
المجلس, بتزكية من عضوين في اللجنة المركزية،
والمتميزة بمساندتها له بمختلف المجالات تكريماً
لهم. ولهم الحق بحضور اجتماعات البرلمان والمشاركة
في جميع نشاطاته ولا يجوز لهم الترشيح والتصويت.
10 ـ إصدار المطبوع المركزي للمجلس.
11 ـ إعداد تقرير إلى البرلمان ومناقشة تقرير
البرلمان والاستفادة من توصياته.
12ـ قبول الأعضاء الجدد إلى المجلس.
المادة (17): اللجنة المركزية:
الفقرة أ ـ تتكون اللجنة المركزية من الأعضاء
المؤسسين للمجلس في 18/4/2005 ، بالإضافة إلى خمسة
أعضاء منتخبين من المجلس.
الفقرة ب ـ يتم انتخاب الرئيس ونائبيه والناطق
الرسمي من اللجنة المركزية بأسلوب الاقتراع السري
المباشر, ومدة الدورة الانتخابية سنة واحدة.
الفقرة ج ـ تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية, ولأي من
الأعضاء الدعوة الى اجتماع طارئ ان تتطلب ذلك,
وتتخذ القرارات بالأكثرية وفي حالة تعادل الأصوات
ترجح كفة الجهة التي يصوت معها الرئيس.
الفقرة ج ـ تقوم اللجنة المركزية بالمهام التالية:
1- إدارة الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات للمجلس
بكافة هيئاته.
2- مسك سجلات المجلس والقيام بمراسلاته.
3- متابعة أعمال المجلس واللجان وتنفيذ المقررات
والتوصيات.
4- إعداد التقرير الدوري عن أعمال ونشاطات المجلس.
المادة (18): برلمان الأقليات العراقية:
الفقرة أ ـ ينتخب البرلمان من بين أعضائه سكرتيراً
ومقرراً له وأمناء اللجان بالانتخاب السري المباشر
بالأغلبية البسيطة, وتكون مدة الدورة الانتحابية
سنتان.
الفقرة ب ـ يجتمع البرلمان كل ثلاثة أشهر بعد أن
يعد السكرتير والمقرر برنامج عمل لمناقشته,
ومناقشة تقرير المجلس, والاستماع إلى أعضاء
البرلمان ومناقشة مقترحاتهم ورفع توصياته إلى
المجلس لغرض العمل عليها.
الفقرة ج ـ ينتخب البرلمان ممثلاً واحداً لكل من
الأقليات المنضوية له لعضوية المجلس بالاقتراع
السري المباشر ومدة الدورة الانتخابية سنتان.
الفقرة د ـ له أن ينعقد عند طلب ممثلي إحدى
المكونات في الحالات الضرورية والطارئة.
الفقرة ه- يشكل البرلمان من بين أعضائه لجاناً
متخصصة للعمل وتنشيط فعاليات المجلس.
المادة (19): حقوق وواجبات عضو البرلمان:
الفقرة أ ـ الحقوق:
1 ـ المشاركة في رسم سياسة مجلس الأقليات.
2 ـ المشاركة في النقاش داخل البرلمان وله الحق في
توجيه النقد البناء لأية هيئة أو لجنة أو أي عضو
داخل الاجتماعات والدفاع عن آرائه ووجهات نظره
بموضوعية.
3 ـ الحق في ترشيح نفسه لمنصب السكرتير أو المقرر
أو عضوية اللجان
المنبثقة.
4 ـ العمل في اللجان بحرية تامة.
5 ـ يحق للعضو المشارك المشاركة في نشاطات المجلس
ولا يحق له الترشيح والتصويت.
الفقرة ب ـ الواجبات:
1 ـ أن يصون وحدة المجلس ويدافع عنه من خلال
الالتزام بنظامه الداخلي.
2 ـ أن ينفذ قرارات وتوصيات قيادة المجلس
والبرلمان.
3 ـ أن يعمل من اجل مصلحة المجلس ويعزز صلاته
وعلاقاته مع قوميته أو مكونه الديني المنتمي لهما
ويوصل لهم توصيات ونشاطات المجلس.
4 ـ أن يعمل دائماً ما هو خير لمصلحة الشعب
العراقي والعمل على سعادته والدفاع عن وحدته
وصيانة الوطن وازدهاره.
5 ـ أن يمارس النقد والنقد الذاتي باستمرار
وبموضوعية وشفافية عالية.
6 ـ أن يبادر إلى خلق روح التقارب والألفة بين
أبناء مكونات المجلس.
المادة (20): اللجان المتخصصة:
الفقرة أ ـ يرأس كل لجنة أمين وهو عضو برلمان
منتخب
وله أن يختار من أعضاء البرلمان من يراهم مناسبين
للعمل معه في
هذه اللجنة ويكون مسؤولاً مباشراً عنهم أمام
البرلمان وقيادة المجلس.
الفقرة ب ـ يقدم أمين اللجنة تقريراً تفصيلياً عن
نشاط لجنته إلى اللجنة المركزية لغرض مناقشته
وتثبيت التوصيات.
الفقرة ج ـ اللجان المتخصصة هي :
أ ـ لجنة العلاقات
ب ـ اللجنة القانونية
ج ـ اللجنة الإعلامية والثقافية
د ـ لجنة التنمية الاجتماعية
ه ـ اللجنة المالية
المادة (21): لجنة العلاقات: وتكون مهامها:
1- تنظيم وإقامة العلاقات وتبادل الوفود مع
التنظيمات والمؤسسات الناشطة لدى الأقليات
العراقية في داخل العراق وخارجه.
2- تنظيم وإقامة العلاقات وتبادل الوفود مع كافة
الهيئات والأحزاب الوطنية.
3- حضور وتمثيل المجلس في كافة المحافل داخل وخارج
العراق والعمل على تحقيق أهداف المجلس من خلال هذه
المحافل.
4- حضور وتمثيل المجلس في كافة المؤسسات الرسمية
في الدولة العراقية.
المادة (22): اللجنة القانونية: تكون مهامها:
1 ـ إعداد التقارير القانونية والدستورية اللازمة
لقيام هيئات ولجان المجلس بأعمالها.
2 – إعداد المرافعات القانونية والدستورية التي
يتطلب عمل المجلس رفعها إلى الهيئات والمحاكم
الدستورية الاتحادية والمناطقية.
3 ـ مراقبة أداء الهيئات الدستورية المنتخبة
والحكومية والإدارية على مستوى العراق والمناطق.
4 ـ متابعة انتهاكات لوائح حقوق الإنسان سواء تلك
التي تسجلها اللجنة أو يتقدم بها مواطنون عراقيون.
5 ـ الدفاع عن الحقوق المدنية لأبناء الأقليات
وخصوصاً حقوق المهجرين والمهاجرين منهم.
المادة (23): اللجنة الإعلامية والثقافية: تكون
مهامها العمل على نشر أفكار المجلس والتعريف
بنشاطاته بكافة وسائل الإعلام المتاحة من خلال:
1- إصدار المطبوعات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
2- المساهمة في البث في وسائل الإعلام المرئية
والمسموعة، الرسمية والشعبية، والعمل على امتلاك
محطتي إذاعة وتلفزيون خاصتين بالمجلس .
3- إقامة الندوات والمعارض والقيام بمختلف
النشاطات الإعلامية والثقافية التي تخدم أهداف
المجلس .
4- تأسيس دار نشر لتعضيد نشر الكتب والبحوث في
مختلف فروع العلوم والفكر بمختلف اللغات العراقية
إضافة إلى اللغات الأجنبية.
5- المساهمة في دعم وتنسيق جهود المثقفين من أبناء
الأقليات بكل الوسائل الممكنة.
6- نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار
الحضاري وروح التسامح والألفة بين أبناء الشعب
العراقي
المادة (24): لجنة التنمية الاجتماعية: وتكون
مهامها:
1- تطوير وإنماء الأقليات ثقافياً واجتماعياً
واقتصادياً.
2- تنظيم النشاطات الاجتماعية اللازمة لتمتين
العلاقات بين أبناء الأقليات ومع أبناء كافة
مكونات الشعب العراقي.
3- تنظيم البرامج التنموية والخدمية الاستثمارية
والخيرية اللازمة لتطوير أبناء الأقليات.
المادة (25): اللجنة المالية:
الفقرة أ ـ مصادر التمويل يعتمد المجلس لتمويل
نشاطاته على المصادر التالية:
1- تبرعات الأشخاص والمؤسسات المختلفة.
2- ريع نشاطات المجلس.
3- اشتراكات أعضاء المجلس.
الفقرة ب ـ تعين اللجنة من بين أعضاءها أمينا
للصندوق ومحاسب.
الفقرة ج ـ وتكون مهامها:
1- الالتزام بالتعليمات المحاسبية المعمول بها في
العراق.
2 - مسك السجلات المحاسبية المختلفة وسجلات
المخازن للحفاظ على أموال المجلس .
3 - تدقيق الميزانية السنوية من قبل محاسب قانوني
.
4 - تقوم اللجنة بإعلام اللجنة المركزية والمجلس
شهرياً بالموقف المالي لذلك الشهر .
الفقرة د ـ يكون المخولون بالأمر بالصرف كل من:
1 ـ رئيس المجلس .
2 ـ اللجنة المركزية.
3 ـ المجلس.
وتحدد ضوابط الصرف لكل من الجهات أعلاه، بقرار من
قبل المجلس نفسه و بموجب التعليمات التي يصدرها
لاحقاً .
الباب الرابع/ أحكام عامة
المادة (26): الاستقالة من المجلس:
1 ـ للعضو حق الاستقالة من المجلس متى شاء وبطلب
تحريري.
2ـ يعتبر مستقيلاً من المجلس كل عضو تغيب عن حضور
الاجتماعات المقررة لمدة ثلاثة أشهر دون عذر
مشروع.
3 ـ يمكن إعادة المستقيل إلى المجلس إذا قدم طلباً
تحريرياً وبموافقة الجهة التي يمثلها ولا يجوز
إعادته مرتين.
المادة (27): الإجراءات الانضباطية:
يتعرض كل عضو في المجلس للمسائلة في جلسات المجلس
في حالة خرقه للنظام الداخلي وعلى المجلس اخذ
الإجراءات الانضباطية المناسبة بحقه بأغلبية
الثلثين, وهذه الإجراءات هي:
1 ـ التنبيه
2 ـ الإنذار
3 ـ سحب العضوية
المادة (28): سحب الثقة:
الفقرة أ ـ يتم سحب الثقة من أي عضو منتخب يتغيب
عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات
متفرقة بدون عذر مشروع.
الفقرة ب ـ يتم إعفاء أي عضو لجنة مركزية من
مسؤولياته إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات
متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون عذر مشروع.
المادة (28): الممتلكات الثابتة والمنقولة للمجلس:
تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والعائدة
للمجلس ممتلكات عامة مخصصة لمجلس الأقليات
العراقية, ولا يحق لأي تنظيم أو مكون قومي أو ديني
يرغب بالانسحاب من عضوية المجلس المطالبة بها أو
بجزء منها بأي شكل من الأشكال.
[GO BACK]
| | | | |